998 ( 375 ) في الرجل يصلي وفي حجزته الألواح
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر ومحمد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالوا لا بأس أن يصلي الرجل المكتوبة وغيرها وفي كمه الألواح والصحيفة فيها الشعر وأشباهه .
( 2 ) حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي جعفر قال لا بأس أن
يصلي الرجل وفي حجزته الألواح والصحيفة .
( 3 ) حدثنا
أزهر عن
ابن عون عن
القاسم أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي وفي حجزته الدراهم .