صفحة جزء
998 ( 375 ) في الرجل يصلي وفي حجزته الألواح

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر ومحمد بن علي وعطاء وطاوس والقاسم ومجاهد قالوا لا بأس أن يصلي الرجل المكتوبة وغيرها وفي كمه الألواح والصحيفة فيها الشعر وأشباهه .

( 2 ) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال لا بأس أن يصلي الرجل وفي حجزته الألواح والصحيفة .

( 3 ) حدثنا أزهر عن ابن عون عن القاسم أنه كان لا يرى بأسا أن يصلي وفي حجزته الدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية