المسألة الثانية عشرة : في
عموم الخطاب بمثل : يا أيها
ذهب الجمهور إلى أن الخطاب بمثل : يا أيها الناس ، ونحوها من الصيغ يشمل العبيد والإماء .
وذهب جماعة إلى أنه لا يعمهم شرعا .
وقال
أبو بكر الرازي من الحنفية : إن كان الخطاب في حقوق الله ، فإنه يعمهم دون حقوق الآدميين فلا يعمهم .
والحق ما ذهب إليه الأولون ، ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية ،
[ ص: 374 ] فإن ذلك إنما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها ، قال الأستاذ
أبو منصور ،
والقاضي أبو الطيب ،
وإلكيا الطبري : إن الذي عليه أتباع الأئمة الأربعة ، وهو الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ، ولا يخرجون إلا بدليل ، ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب إليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا إليه ، فإن ما زعموه من إجماع أهل العلم على عدم وجوب بعض الأمور الشرعية عليهم لا يصلح للاستدلال على محل النزاع ; لأن عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم .