إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة الموفية للعشرين : في ترك الاستفصال

قال الإمام الشافعي : ترك الاستفصال في حكاية الحال ، مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال .

قال في المحصول : مثاله أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا منهن ، وفارق سائرهن ، ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب ، فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا ، أو على الترتيب .

وهذا فيه نظر ; لاحتمال أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ، ولم يستفصل . انتهى .

ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحا ، وليس بمساو فضلا عن أن يكون راجحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية