المسألة الموفية للعشرين : في ترك الاستفصال
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي :
ترك الاستفصال في حكاية الحال ، مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال .
قال في المحصول : مثاله
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338081أن ابن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك أربعا منهن ، وفارق سائرهن ، ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب ، فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا ، أو على الترتيب .
وهذا فيه نظر ; لاحتمال أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ، ولم يستفصل . انتهى .
ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحا ، وليس بمساو فضلا عن أن يكون راجحا .