إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة الثانية والعشرون

الكلام العام على طريقة المدح أو الذم نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ، ونحو والذين هم لفروجهم حافظون ذهب الجمهور إلى أنه عام ، ولا يخرجه عن كونه عاما حسبما تقتضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما ، وذهب الشافعي ، وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم ، وحكى أبو الحسين بن القطان ، والأستاذ أبو منصور ، وسليم الرازي ، وابن السمعاني ، وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي ، وروي القول بعدم عمومه عن القاشاني ، والكرخي نقله عن الأول أبو بكر الرازي ، وعن الثاني ابن برهان .

وقال إلكيا الهراس : إنه الصحيح ، وبه جزم القفال الشاشي ، وقال : لا يحتج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما ، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة ، وكذا لا يحتج بقوله ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على ما يحل منها وما لا يحل ، وكان فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما ، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح ، أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله ، مثل حرمت عليكم أمهاتكم انتهى .

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو الذم ، ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم ، ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية