المسألة الثانية والعشرون
الكلام العام على طريقة المدح أو الذم نحو
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ، ونحو
والذين هم لفروجهم حافظون ذهب الجمهور إلى أنه عام ، ولا يخرجه عن كونه عاما حسبما تقتضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبعض أصحابه إلى أنه لا يقتضي العموم ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12855أبو الحسين بن القطان ،
والأستاذ أبو منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16026وسليم الرازي ،
وابن السمعاني ، وجهين في ذلك لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي القول بعدم عمومه عن
القاشاني ،
والكرخي نقله عن الأول
أبو بكر الرازي ، وعن الثاني
ابن برهان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12440إلكيا الهراس : إنه الصحيح ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي ، وقال : لا يحتج بقوله
والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما ، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة ، وكذا لا يحتج بقوله ،
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على ما يحل منها وما لا يحل ، وكان فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما ، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح ، أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله ، مثل
حرمت عليكم أمهاتكم انتهى .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو الذم ، ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم ، ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة .