المسألة الرابعة والعشرون : في ذكر بعض أفراد العام بحكم العام
ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور . والحاصل أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره ، فمن أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم .
وأما إذا لم يكن له مفهوم فلا يخصص به .
ومثال ذلك : قوله صلى الله عليه وآله وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338086أيما إهاب دبغ فقد طهر ، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر في شاة
ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=10338087دباغها طهورها فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338086أيما إهاب دبغ فقد طهر لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب ، فمن أخذ به
[ ص: 392 ] خصص به ، ومن لم يأخذ به لم يخصص به ، ولا متمسك لمن قال بالأخذ به كما سيأتي .
ومن أمثلة المسألة قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338088جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وفي لفظ آخر ( وتربتها طهورا ) وقوله ( الطعام بالطعام ) مع قوله في حديث آخر ( البر بالبر ) إلخ ، وقد احتج الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام بأن المخصص لا بد أن يكون منافيا للعام ، وذكر الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام ليس بمناف ، فلا يكون ذكره مخصصا ، وقد أنكر بعض أهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة ، وقال : لما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص ، وليس كذلك .
قال
الزركشي : فإن قلت : فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام ؟ قلت : يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه ، أو التفخيم له أو إثبات المزيد له على غيره من الأفراد .
قال
ابن دقيق العيد : إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك ، وإن كان أخذها له بطريق الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك .