إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة الخامسة عشرة : التخصيص بالبدل

أعني بدل البعض من الكل ، نحو أكلت الرغيف ثلثه ، وأكرم القوم علماءهم ، ومنه قوله سبحانه ثم عموا وصموا كثير منهم وقد جعله من المخصصات جماعة من أهل الأصول ، منهم ابن الحاجب ، وشراح كتابه .

قال السبكي : ولم يذكره الأكثرون ; لأن المبدل منه في نية الطرح ، فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه ، فلا تخصيص به .

وفيه نظر ; لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر ، بل هو للتمهيد والتوطئة ، وليفاد بمجموعها فضل تأكيد وتبيين لا يكون إلا في الأفراد .

[ ص: 442 ] قال السيرافي : زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول ، وهو المبدل منه ، ولا يريدون إلغاءه ، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه ، وليس تبيينه الأول كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت ، وهو معه كالشيء الواحد . انتهى .

ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء من بقاء الأكثر عند من اعتبر ذلك بل يجوز إخراج الأكثر وفاقا ، نحو : أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه .

ويلحق ببدل البعض بدل الاشتمال ; لأن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية