المسألة الثالثة والعشرون : في
التخصيص بالقياس
ذهب الجمهور إلى جوازه .
قال
الرازي في المحصول : وهو قول
أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
ومالك ،
وأبي الحسين البصري ،
والأشعري ،
وأبي هاشم أخيرا .
وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصر المنتهى ، عن هؤلاء ، وزاد معهم الإمام الرابع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وكذا حكى
ابن الهمام في التحرير .
وحكى القاضي
عبد الجبار ، عن
الحنابلة ، عن
أحمد روايتين .
وحكاه الشيخ
أبو حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16026وسليم الرازي عن
ابن سريج .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13980أبو علي الجبائي إلى المنع مطلقا .
ونقله الشيخ
أبو حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16026وسليم الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقيل : إن ذلك إنما هو في رواية عنه ، قال بها طائفة من أصحابه .
ونقله القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12604أبو بكر الباقلاني عن طائفة من
المتكلمين ، وعن
الأشعري .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان إلى أنه يجوز إن كان العام قد خصص قبل ذلك بنص قطعي ، كذا حكاه عنه القاضي
أبو بكر في التقريب ، والشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي ، وأطلق صاحب المحصول الحكاية عنه ، ولم يقيدها بكون النص قطعيا ، وحكى هذا المذهب الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي عن بعض
العراقيين .
وذهب
الكرخي إلى أنه يجوز إن كان قد خص بدليل منفصل ، وإلا فلا ، كذا حكاه عنه صاحب المحصول ، وغيره .
[ ص: 454 ] وذهب
الإصطخري إلى أنه يجوز إن كان القياس جليا ، وإلا فلا ، كذا حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14847الشيخ أبو حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16026وسليم الرازي ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14847الشيخ أبو حامد أيضا عن
إسماعيل بن مروان من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكاه
الأستاذ أبو منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13754أبي القاسم الأنماطي ،
ومبارك بن أبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبي علي الطبري ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصر المنتهى عن
ابن سريج ، والصحيح عنه ما تقدم .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن ، رجح الأقوى ، فإن تعادلا فالوقف ، واختاره
المطرزي ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي ، واستحسنه
القرافي ،
والقرطبي .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي إلى أن العلة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها جاز التخصيص به ، وإلا فلا .
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في النهاية مذهبين لم ينسبهما إلى من قالهما :
أحدهما : أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام وإلا فلا .
والثاني : أنه يجوز إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير ذلك العام ، وإلا فلا .
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني : القياس إن كان جليا مثل
فلا تقل لهما أف جاز التخصيص به بالإجماع ، وإن كان واضحا ، وهو المشتمل على جميع معنى الأصل ، كقياس الربا ، فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا ، إلا طائفة شذت لا يعتد
[ ص: 455 ] بقولهم ، وإن كان خفيا ، وهو قياس علته الشبه ، فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به ، ومنهم من شذ فجوزه .
قال الأستاذ
أبو منصور ، والأستاذ
أبو إسحاق أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس الجلي .
واختلفوا في الخفي على وجهين ، والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضا ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12855أبو الحسين بن القطان ،
والماوردي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني ، وذكر الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي في مواضع .
واحتج الجمهور : بأن العموم والقياس دليلان متعارضان ، والقياس خاص ، فوجب تقديمه .
وبهذا يعرف أنه لا ينتهض احتجاج المانعين بقولهم : لو قدم القياس على عموم الخبر لزم تقديم الأضعف على الأقوى ، وأنه باطل ; لأن هذا التقديم إنما يكون عند إبطال أحدهما بالآخر ، فأما عند الجمع بينهما وإعمالهما جميعا فلا .
وقد طول أهل الأصول الكلام في هذا البحث بإيراد شبه زائفة لا طائل تحتها .
وسيأتي تحقيق الحق إن شاء الله تعالى في باب القياس ، فمن منع من العمل به مطلقا منع من التخصيص به ، ومن منع من بعض أنواعه دون بعض ، منع من التخصيص بذلك البعض ، ومن قبله مطلقا خصص به مطلقا .
والتفاصيل المذكورة هنا من جهة القابلين له مطلقا ، إنما هي باعتبار كونه وقع هنا مقابلا لدلالة العموم .
والحق الحقيق بالقبول : أنه يخصص بالقياس الجلي ; لأنه معمول به لقوة دلالته ، وبلوغها إلى حد يوازن النصوص ، وكذا يخصص بما كانت علته منصوصة ، أو مجمعا عليها ، أما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص ، وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه ، وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من القياس ، فلم تقم الحجة بالعمل به من أصله .
وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في القياس على وجه يتضح به الحق اتضاحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب .