[ ص: 456 ] المسألة الرابعة والعشرون : في
التخصيص بالمفهوم
ذهب القائلون بالعمل بالمفهوم إلى جواز التخصيص به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي : لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم والمفهوم ، وسيأتي الكلام على المفاهيم والمعمول به منها ، وغير المعمول به ، وقد تقدم الكلام على التخصيص بمفهوم اللقب .
وحكى الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي عن الحنفية ،
وابن سريج المنع من التخصيص بالمفهوم ، وذلك مبني على مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم .
قال الشيخ
تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام قد رأيت في بعض مصنفات المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم ، وفي كلام
صفي الدين الهندي أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة ، أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به .
قال
الزركشي : والحق أن الخلاف ثابت فيهما .
أما مفهوم المخالفة ، فكما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم ، كما في قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338113في أربعين شاة شاة ثم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338114في سائمة الغنم الزكاة فإن المعلوفة خرجت بالمفهوم فيخصص به عموم الأول .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12855أبو الحسين بن القطان أنه لا خلاف في جواز التخصيص به ، ومثل بما ذكرناه .
وكذا قال الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني : إذا ورد العام مجردا على صفة ، ثم أعيدت الصفة متأخرة عنه ، كقوله اقتلوا المشركين مع قوله قبله أو بعده :
[ ص: 457 ] اقتلوا
أهل الأوثان من المشركين ، كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ، ويوجب المنع من قتل
أهل الكتاب ، وتخصيص ما بعده من العموم . انتهى .
وإنما حكى
الصفي الهندي الإجماع على التخصيص بمفهوم الموافقة ; لأنه أقوى من مفهوم المخالفة ، ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص ، وبعضهم يسميه القياس الجلي ، وبعضهم يسميه المفهوم الأولى ، وبعضهم يسميه فحوى الخطاب ، وذلك كقوله تعالى :
فلا تقل لهما أف ، وقد اتفقوا على العمل به ، وذلك يستلزم الاتفاق على التخصيص به ، والحاصل أن التخصيص بالمفاهيم فرع العمل بها ، وسيأتي بيان ما هو الحق فيها إن شاء الله تعالى .