المسألة الخامسة والعشرون : في
التخصيص بالإجماع
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي : لا أعرف فيه خلافا ، وكذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذ
أبو منصور .
قال : ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره ، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع .
وقال
ابن القشيري : إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا .
وقال
القرافي : الإجماع أقوى من النص الخاص ; لأن النص يحتمل نسخه ، والإجماع لا ينسخ ; لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي .
وجعل
الصيرفي من أمثلته قوله تعالى :
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة .
ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بقوله تعالى :
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم ، قال : والجزية بالألف واللام ، فعلمنا أنه أراد
[ ص: 458 ] جزية معلومة ، ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بآية حد القذف ، وبالإجماع على التنصيف للعبد ، والحق أن المخصص هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع كما تقدم .