إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسألة الخامسة والعشرون : في التخصيص بالإجماع

قال الآمدي : لا أعرف فيه خلافا ، وكذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذ أبو منصور .

قال : ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره ، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع .

وقال ابن القشيري : إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا .

وقال القرافي : الإجماع أقوى من النص الخاص ; لأن النص يحتمل نسخه ، والإجماع لا ينسخ ; لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي .

وجعل الصيرفي من أمثلته قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال : وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة .

ومثله ابن حزم بقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم ، قال : والجزية بالألف واللام ، فعلمنا أنه أراد [ ص: 458 ] جزية معلومة ، ومثله ابن الحاجب بآية حد القذف ، وبالإجماع على التنصيف للعبد ، والحق أن المخصص هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية