المسألة التاسعة والعشرون : في
التخصيص بقضايا الأعيان
وذلك كإذنه صلى الله عليه وآله وسلم بلبس الحرير للحكة ، وفي جواز التخصيص بذلك قولان للحنابلة .
ولا يخفى أنه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الإذن بالشيء ، أو الأمر به ، أو النهي عنه ، فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة على الحكم ، ولا يجوز التخصيص بالاستصحاب ، قال
أبو الخطاب الحنبلي : إنه لا يجوز التخصيص للعموم بالبقاء على
[ ص: 462 ] حكم الأصل ، الذي هو الاستصحاب بلا خلاف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في الإفادة ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن العموم يخص باستصحاب الحال ، قال : لأنه دليل يلزم المصير إليه ، ما لم ينقل عنه ناقل ، فيجوز التخصيص به كسائر الأدلة ، وهذا في غاية التناقض ; لأن الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم ، فكيف يصح تخصيصه به ، إذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه ، والعموم دليل ناقل .