[ ص: 488 ] [ ص: 489 ] الفصل الثاني
[ في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة ]
اعلم أن
الإجمال واقع في الكتاب والسنة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي : ولا أعلم أحدا أبى هذا غير
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري .
وقيل : إنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : إن ( المختار أن ) ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه ; لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال ، وما لا يتعلق به تكليف ; فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته - صلى الله عليه وآله وسلم - .
قال
الماوردي ، nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني : يجوز
التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان ; لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338115بعث معاذا إلى اليمن ، وقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث .
وتعهدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها ، قالا : وإنما جاز الخطاب بالمجمل ، وإن كانوا لا يفهمونه لأحد الأمرين :
( الأول ) : أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان ، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة وبينها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها .
( والثاني ) : أن الله تعالى جعل من الأحكام جليا ، وجعل منها خفيا ، ليتفاضل الناس
[ ص: 490 ] في العلم بها ويثابوا على الاستنباط لها ، فلذلك جعل منها مفسرا جليا ، وجعل منهما مجملا خفيا .
قال الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي : وحكم المجمل التوقف فيه إلى أن يفسر ، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع .
قال
الماوردي : إن كان الإجمال من جهة الاشتراك ، واقترن به تبيينه أخذ به ، فإن تجرد عن ذلك واقترن به عرف يعمل به ، فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد في المراد منه ، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط ، فصار داخلا في المجمل ; لخفائه ، وخارجا منه ; لإمكان استنباطه .