ولها
شروط أربعة وعشرون :
(
الأول ) : أن تكون مؤثرة في الحكم ، فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة .
هكذا قال جماعة من أهل الأصول ، ومرادهم بالتأثير : المناسبة ، قال القاضي في التقريب : معنى كون العلة مؤثرة في الحكم هو أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها ، دون شيء سواها .
وقيل معناه : أنها جالبة للحكم ، ومقتضية له .
(
الثاني ) : أن تكون وصفا ضابطا ، بأن يكون تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع ، لا حكمة مجردة لخفائها ، فلا يظهر إلحاق غيرها بها .
[ ص: 607 ] وهل يجوز كونها نفس الحكم ، وهي الحاجة إلى جلب مصلحة ، أو دفع مفسدة ، قال
الرازي في المحصول : يجوز . وقال غيره : يمتنع .
وقال آخرون : إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بها ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي ، والصفي الهندي .
واتفقوا على جواز التعليل بالوصف المشتمل عليها ، أي مظنتها بدلا عنها ، ما لم يعارضه قياس .
(
الثالث ) : أن تكون ظاهرة جلية ، وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع ، على تقدير أن تكون أخفى منه ، أو مساويا له في الخفاء .
كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي في جدله .
(
الرابع ) : أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ، ولا إجماع .
(
الخامس ) : أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها .
ووجه ذلك : أن الأقوى أحق بالحكم ، كما أن النص أحق بالحكم من القياس .
(
السادس ) : أن تكون مطردة ، أي كلما وجدت وجد الحكم ، لتسلم من النقض والكسر ، فإن عارضها نقض أو كسر بطلت .
(
السابع ) : أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي ، أي لا يبطل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ، قاله جماعة .
وذهب الأكثرون إلى جوازه .
قال المانعون : لو كان العدم علة للحكم الثبوتي ; لكان مناسبا أو مظنة ، واللازم باطل . وأجيب بمنع بطلان اللازم .
(
الثامن ) : أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل ، أو جزءا منه ; لأن ذلك يمنع من تعديتها .
(
التاسع ) : أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة ، والمراد انتفاء العلم أو الظن به ، إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول .
[ ص: 608 ] (
العاشر ) : أن تكون أوصافها مسلمة ، أو مدلولا عليها ، كذا قال
الأستاذ أبو منصور .
(
الحادي عشر ) : أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم في الفرع ، بنص أو إجماع ( كذا قال
الأستاذ أبو منصور ) .
(
الثاني عشر ) : أن لا تكون موجبة للفرع حكما ، وللأصل حكما آخر غيره .
(
الثالث عشر ) : أن لا توجب ضدين ; لأنها حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين ، قاله
الأستاذ أبو منصور .
(
الرابع عشر ) : أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل ، خلافا لقوم .
(
الخامس عشر ) : أن يكون الوصف معينا ; لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه الواسطة .
(
السادس عشر ) : أن يكون طريق إثباتها شرعيا كالحكم .
ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي في جدله .
(
السابع عشر ) : أن لا يكون وصفا مقدرا .
قال
الهندي : ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة ، خلافا للأقلين من المتأخرين .
(
الثامن عشر ) : إن كانت مستنبطة ، فالشرط أن ترجع على الأصل بإبطاله ، أو إبطال بعضه ، لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح ، إذ الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من الاستنباط; لأنه فرع له ، والفرع لا يرجع على إبطال أصله ، وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال .
[ ص: 609 ] (
التاسع عشر ) : إن كانت مستنبطة ، فالشرط أن لا تعارض بمعارض مناف موجود في الأصل .
(
العشرون ) : إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تتضمن زيادة على النص ، أي حكما غير ما أثبته النص .
(
الحادي والعشرون ) : أن لا تكون معارضة لعلة أخرى ، تقتضي نقيض حكمها .
(
الثاني والعشرون ) : إذا كان الأصل فيه شرط ; فلا يجوز أن تكون العلة موجبة لإزالة ذلك الشرط .
(
الثالث والعشرون ) : أن لا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع ، لا بعمومه ولا بخصوصه ، للاستغناء حينئذ عن القياس .
(
الرابع والعشرون ) : أن لا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي .
فهذه شروط العلة .