وقد ذكرت لها
شروط غير معتبرة على الأصح .
منها : ما شرطه فيها الحنفية ،
وأبو عبد الله البصري ، وهو تعدي العلة من الأصل إلى غيره ، فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره .
وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة ، وقد وقع الاتفاق على أنها إذا كانت منصوصة ، أو مجمعا عليها; صح التعليل بها .
حكى ذلك
القاضي أبو بكر ،
وابن برهان ،
والصفي الهندي ، وخالفهم القاضي
عبد الوهاب ، فنقل عن قوم : أنه لا يصح التعليل بها على الإطلاق ، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة .
قال : وهذا قول أكثر
أهل العراق انتهى .
[ ص: 610 ] وأما إذ كانت
العلة القاصرة مستنبطة ، فهي محل الخلاف .
فقال
أبو بكر القفال بالمنع .
وبمثله قال
ابن السمعاني ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين عن
الحليمي .
وقال القاضي
أبو بكر ، وجمهور أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالجواز .
قال القاضي
عبد الوهاب : هو قول جميع أصحابنا ، وأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي عن
أحمد .
قال
ابن برهان في الوجيز كان
الأستاذ أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة ، ويقول : هي أولى من المتعدية . واحتج بأن وقوفها يقتضي نفي الحكم عن الأصل ( كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيره ، فصار وقوفها مؤثرا ) في النفي ، كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات ، وهذا احتجاج فاسد ، واستدلال باطل .
ومنها : أن يكون وصفها حكما شرعيا ، عند قوم; لأنه معلول ، فكيف يكون علة .
والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي .
ومنها : أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم .
والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكتفى بالظن .
ومنها : القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم ، منهم
البزدوي .
والمختار الاكتفاء بالظن .
ومنها : أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي ، وذلك عند من يقول بحجية قول الصحابي ، لا عند الجمهور .