[ ص: 611 ] وقد اختلفوا في جواز
تعدد العلل مع اتحاد الحكم ، فإن كان الاتحاد بالنوع ، مع الاختلاف بالشخص ، كتعليل إباحة قتل زيد بردته ، وقتل عمرو بالقصاص ، وقتل خالد بالزنا مع الإحصان ، فقد اتفقوا على الجواز ، وممن نقل الاتفاق على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور البغدادي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14552والآمدي والصفي الهندي .
وأما إذا كان الاتحاد بالشخص ، فقيل : لا خلاف في امتناعه بعلل عقلية .
وحكى القاضي الخلاف في ذلك فقال : ثم اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين ، فقيل : لا يرتفع إلا بارتفاعهما جميعا .
وقيل : يرتفع بارتفاع إحداهما .
وأما تعدد العلل الشرعية ، مع الاتحاد في الشخص ، كتعليل قتل زيد بكونه من يجب عليه فيه القصاص ، وزنى مع الإحصان ، فإن كل واحد منهما يوجب القتل بمجرده ، فهل يصح تعليل إباحة دمه بهما معا أم لا ؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب :
( الأول ) : المنع مطلقا ، منصوصة كانت أو مستنبطة .
حكاه القاضي
عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم ، وجزم به
الصيرفي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي ، ونقله القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين .
( الثاني ) : الجواز مطلقا ، وإليه ذهب الجمهور ، كما حكاه القاضي في التقريب .
قال : وبهذا نقول ; لأن العلل علامات وأمارات على الأحكام ، لا موجبة لها ، فلا يستحيل ذلك .
قال ابن برهان في الوجيز : إنه الذي استقر عليه رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين .
( الثالث ) : الجواز في المنصوصة دون المستنبطة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16785والفخر الرازي ، وأتباعه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين أن القاضي يميل إليه ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين هذا هو الذي اعتمده
[ ص: 612 ] nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في نقل هذا المذهب عن القاضي ، كما صرح به مختصر المنتهى ، ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته .
( الرابع ) : الجواز في المستنبطة دون المنصوصة ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصر المنتهى ،
وابن المنير في شرحه للبرهان ، وهو قول غريب .
والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز .
وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا أيضا إلى الوقوع ، ولم يمنع ذلك عقل ولا شرع .