( القسم الرابع ) : أن
المناسب إما مؤثر ، أو غير مؤثر ، وغير المؤثر ، إما ملائم ، أو غير ملائم ، ( وغير الملائم ) إما غريب ، أو مرسل ، أو ملغى .
( الصنف الأول ) : المؤثر : وهو أن يدل النص ، أو الإجماع على كونه علة ، تدل على تأثير عين الوصف في عين الحكم أو نوعه في نوعه .
( الصنف الثاني ) : الملائم : وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم ، بترتيب الحكم على وفق الوصف ، لا بنص ولا إجماع ، وسمي ملائما; لكونه موافقا لما اعتبره الشارع ، وهذه المرتبة دون ما قبلها .
( الصنف الثالث ) : الغريب : وهو أن يعتبر عينه في عين الحكم ، بترتيب الحكم على وفق الوصف فقط ، ولا يعتبر عين الوصف من جنس الحكم ، ولا عينه ولا جنسه في جنسه بنص ولا إجماع ، كالإسكار في تحريم الخمر ، فإنه اعتبر الإسكار في عين الحكم ، بترتيب التحريم على الإسكار فقط .
ومن أمثلة الغريب : توريث المبتوتة في مرض الموت ، إلحاقا بالقاتل الممنوع من الميراث ، تعليلا بالمعارضة بنقيض القصد ، فإن المناسبة ظاهرة ، لكن هذا النوع من المصلحة لم يعهد اعتباره في غير هذا الخاص ، فكان غريبا لذلك .
( الصنف الرابع ) : المرسل غير الملائم ، وقد عرفت مما تقدم من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الاتفاق على رده ، وحكاه غيره عن الأكثرين .
[ ص: 634 ] ( الصنف الخامس ) : الغريب غير الملائم ، وهو مردود بالاتفاق . واختلفوا هل تنخرم المناسبة بالمعارضة التي تدل على وجود مفسدة ، أو فوات مصلحة تساوي المصلحة ، أو ترجع عليها ؛ على قولين :
( الأول ) : أنها تنخرم ، وإليه ذهب الأكثرون ، واختاره
الصيدلاني وابن الحاجب; لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح; ولأن المناسبة أمر عرفي ، والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة .
( الثاني ) : أنها لا تنخرم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي في المحصول ،
والبيضاوي في المنهاج ، وهذا الخلاف إنما هو إذا لم تكن المعارضة دالة على انتفاء المصلحة ، أما إذا كانت كذلك فهي قادحة ( بلا خلاف ) .