إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
المسلك السابع

الشبه

ويسميه بعض الفقهاء : الاستدلال بالشيء على مثله ، وهو عام أريد به خاص ، إذ الشبه يطلق على جميع أنواع القياس; لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل ، بجامع بينهما ، وهو من أهم ما يجب الاعتناء به . قال الإبياري : لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض منه ، وقد اختلفوا في تعريفه ، فقال إمام الحرمين الجويني : لا يمكن تحديده ، وقال غيره : يمكن تحديده ، فقيل : هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين ، كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : طهارتان فأنى تفترقان ؟ كذا قال الخوارزمي في الكافي .

[ ص: 635 ] قال في المحصول : ذكروا في تعريفه وجهين :

( الأول ) : ما قاله القاضي أبو بكر ، وهو أن الوصف إما يكون مناسبا للحكم بذاته ، وإما لا يناسبه بذاته ، لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته ، وإما أن لا يناسبه بذاته ، ولا يستلزم ما يناسبه بذاته .

( فالأول ) : هو الوصف المناسب .

( والثاني ) : الشبه .

( والثالث ) : الطرد .

( الثاني ) : الوصف الذي لا يناسب الحكم ، إما أن يكون عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم ، وإما أن يكون كذلك ، والأول هو الشبه; لأنه من حيث هو غير مناسب يظن أنه غير معتبر في حق ذلك الحكم ، ومن حيث إنه علم تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم مع أن سائر الأوصاف ليس كذلك يكون ظن إسناد الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره انتهى .

وحكى الإبياري في شرح البرهان عن القاضي : أنه ما يوهم الاشتمال على وصف مخيل ، ثم قال : وفيه نظر ، من جهة أن الخصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على مخيل ، إما حقا أو عنادا ، ولا يمكن التقرير عليه .

قال الزركشي : والذي في مختصر التقريب من كلام القاضي : أن قياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل ; لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل علة حكم الأصل .

وقيل : الشبه : هو الذي لا يكون مناسبا للحكم ، ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب .

واختلف في الفرق بينه وبين الطرد ، فقيل : إن الشبه الجمع بينهما بوصف يوهم المناسبة ، كما تقدم . والطرد : الجمع بينهما بمجرد الطرد ، وهو السلامة عن النقض ونحوه .

وقال الغزالي في المستصفى : الشبه لا بد أن يزيد على الطرد بمناسبة الوصف الجامع [ ص: 636 ] لعلة الحكم وإن لم يناسب الحكم ، قال : وإن لم يريدوا بقياس الشبه هذا ، فلا أدري ما أرادوا به ، وبما فصلوه عن الطرد المحض .

والحاصل : أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور في المناسب ، ويتخالفان في أن الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات إليه ، وسمي شبها; لأنه باعتبار عدم الوقوف على المناسبة يجزم المجتهد بعدم مناسبته ، ومن حيث اعتبار الشرع له في بعض الصور يشبه المناسب ، فهو بين المناسب والطردي .

وفرق إمام الحرمين بين الشبه والطرد ، بأن الطرد; نسبة ثبوت الحكم إليه ونفيه على السواء ، والشبه نسبة الثبوت إليه مترجحة على نسبة النفي; فافترقا .

قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى : ويتميز ، يعني الشبه عن الطردي بأن وجوده كالعدم ، وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية ، وإن لم يرد الشرع به كالإسكار في التحريم .

مثاله : طهارة تراد للصلاة ، فيتعين الماء ، كطهارة الحدث ، فالمناسبة غير ظاهرة ، واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم المنسابة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية