واختلفوا في
كونه حجة أم لا على مذاهب :
( الأول ) : أنه حجة وإليه ذهب الأكثرون .
( الثاني ) : أنه ليس بحجة ، قال
ابن السمعاني : وبه قال أكثر الحنفية ، وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم ، وإليه ذهب
القاضي أبو بكر ، والأستاذ
أبو منصور nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11815وأبو إسحاق الشيرازي ،
وأبو بكر الصيرفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب الطبري .
( الثالث ) : اعتباره في الأشياء الراجعة إلى الصورة .
( الرابع ) : اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم ، بأن يظن أنه مستلزم لعلة الحكم ، فمتى كان كذلك صح القياس ، سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى ،
[ ص: 637 ] وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي ، وحكاه
القاضي في التقريب عن
ابن سريج .
( الخامس ) : إن تمسك به المجتهد كان حجة في حقه ، إن حصلت غلبة الظن ، وإلا فلا ، وأما المناظر فيقبل منه مطلقا ، هذا ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في المستصفى .
وقد احتج القائلون بأنه حجة ، بأنه يفيد غلبة الظن ، فوجب العمل به .
واحتج القائلون بأنه ليس بحجة بوجهين :
( الأول ) : أن الوصف الذي سميتموه شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق ، وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق .
( الثاني ) : أن
المعتمد في إثبات القياس على عمل الصحابة ، ولم يثبت عنهم أنهم تمسكوا بالشبه .
وأجيب عن الأول : بأنا لا نسلم أن الوصف إذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق ، بل ما لا يكون مناسبا إن كان مستلزما للمناسب ، أو عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم; فهو غير مردود .
وعن الثاني : بأنا نعول في إثبات هذا النوع من القياس على عموم قوله تعالى :
فاعتبروا على ما ذكرنا أنه يجب العمل بالظن .
ويجاب عن هذين الجوابين : أنا لا نسلم أن ما كان مستلزما للمناسب كالمناسب ، ولا يحصل به الظن بحال ، ولا تدل عليه الآية بوجه من وجوه الدلالة ، كما سبق تقريره في أول مباحث القياس .