وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه عن الاعتبار ، بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة .
هكذا قال أكثر الأصوليين ، والجدليين ، ومنهم من فسره : بأنه
وجود المعنى في صورة ، مع عدم الحكم فيه ، والمراد وجود معنى تلك العلة في موضع آخر ، ولا يوجد معها ذلك الحكم ، وعلى هذا التفسير يكون كالنقض .
ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في المختصر : الكسر : وهو نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض .
ومثاله : أن يعلل المستدل على القصر في السفر بالمشقة ، فيقول المعترض : ما ذكرته من المشقة ينتقض بمشقة أرباب الصنائع الشاقة في الحضر .
وقد ذهب الأكثرون إلى أن الكسر غير مبطل .
وأما جماعة من الأصوليين ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16785الفخر الرازي ،
والبيضاوي ; فجعلوه من القوادح .
قال
الصفي الهندي : الكسر نقض يرد على بعض أوصاف العلة ، وذلك هو ما عبر عنه الآمدي بالنقض المكسور . قال
الصفي الهندي : وهو مردود عند الجماهير ، إلا إذا بين الخصم إلغاء القيد ، ونحن لا نعني بالكسر إلا إذا بين ، أما إذا لم يبين; فلا خلاف
[ ص: 652 ] أنه مردود ، وأما إذا بين; فالأكثرون على أنه قادح ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي : والأكثرون على أنه غير قادح مردود .
وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي في التلخيص : واعلم أن الكسر سؤال مليح ، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه ، وتصحيح العلة ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته ، وإفساد العلة به ، ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق الفقه ، وأنكره طائفة من الخراسانيين ، قال : وهذا غير صحيح ; لأن الكسر نقض من حيث المعنى ، فهو بمنزلة النقض من طريق اللفظ انتهى .
وقد جعلوا منه ما رواه
البيهقي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338151أنه دعي إلى دار فأجاب ، ودعي إلى دار أخرى فلم يجب ، فقيل له في ذلك ، فقال : إن في دار فلان كلبا ، فقيل : وفي هذا الدار سنور ، فقال : السنور سبع .
ووجه الدلالة : أنهم ظنوا أن الهرة يكسر المعنى ، فأجاب بالفرق ، وهو أن الهرة سبع ، أي ليست بنجسة ، كذا قيل .
قال في المنخول : قال الجدليون : الكسر يفارق النقض ، فإنه يرد على إخالة المعلل ، لا على عبارته ، والنقض يرد على العبارة ، قال : وعندنا لا معنى للكسر ، فإن كل عبارة لا إخالة فيها; فهي طرد محذوف ، فالوارد على الإخالة نقض ، ولو أورد على أحد الوصفين مع كونهما مختلفين; فهو باطل لا يقبل .