وقد قدمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات . ومعناه :
طلب شرح معنى اللفظ إن كان غريبا ، أو مجملا ، ويقع بهل ، أو الهمزة ، أو نحوهما ، مما يطلب به شرح الماهية ، وهو سؤال مقبول معول عليه عند الجمهور ، وقد غلط من لم يقبله من الفقهاء; لأن محل النزاع إذا لم يكن متحققا; لم يظهر وفاق ولا خلاف .
وقد يرجع المخالف إلى الموافقة عن أن يتضح له محل النزاع ، ولكنه لا يقبل إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال ، أو غرابة ، فيقول المعترض :
أولا : اللفظ الذي ذكره المستدل مجمل ، أو غريب بدليل كذا ، فعند ذلك يتوجه على المستدل التفسير .
وحكى
الصفي الهندي أن بعض الجدليين أنكر كونه اعتراضا; لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المتنازع فيه .
قال بعض أهل الأصول : إن هذا الاعتراض للاعتراضات ، قد جعلوه طليعة جيشها وليس من جنسها; إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل ، والاستفسار ليس من هذا القبيل .