[ ص: 661 ] أي أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم ، لمخالفته للنص أو الإجماع ، أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب .
وخص
فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص ، وهذا الاعتراض مبني على أن
خبر الواحد مقدم على القياس ، وهو الحق . وخالف في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية ، فقدموا القياس على خبر الواحد .
وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه :
( الأول ) : الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب أو السنة المتواترة ، أو منع ظهوره فيما يدعيه المستدل .
أو بيان أن المراد به غير ظاهره .
أو أن مدلوله لا ينافي حكم القياس
أو المعارضة له بنص آخر حتى يتساقطا ، ويصح القياس .
أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض به ، ويقيم الدليل على ذلك .