إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
[ ص: 663 ] قال ابن السمعاني : الممانعة : أرفع سؤال على العلل .

وقيل : إنها أساس المناظرة ، وهو يتوجه على الأصل من وجهين :

( أحدهما ) : منع كون الأصل معللا ; لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل ، وإلى ما لا يعلل ، فمن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه .

قال إمام الحرمين إنما يتجه هذا الاعتراض على من لم يذكر تحريرا ، فإن الفرع في العلة المحررة يرتبط بالأصل .

قال إلكيا : هذا الاعتراض باطل ; لأن المعلل إذا أتى بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى .

( الثاني ) : منع الحكم في الأصل .

واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا ؟

فقيل : إنه يقتضي انقطاعه .

وقيل : إنه لا يقتضي ذلك ، وبه جزم إمام الحرمين وإلكيا الطبري .

قال ابن برهان : إنه المذهب الصحيح ، المشهور بين النظار ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب .

وقيل : إن كان المنع جليا فهو انقطاع ، وإن كان خفيا فلا ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق .

وقيل : يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة ، فإن الجدل مراسيم ، فيجب إتباع العرف ، وهو اختيار الغزالي .

وقيل : إن لم يكن له مدرك غيره جاز واختاره الآمدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية