[ ص: 664 ] وهو
كون اللفظ مترددا بين أمرين ، أحدهما ممنوع ، والآخر مسلم ، واللفظ محتمل لهما ، غير ظاهر في أحدهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي : وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا ، والآخر مسلما ، بل قد يكونان مسلمين ، لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر ، إذ لو اتحد ما يرد عليهما; لم يكن للتقسيم معنى ، ولا خلاف في أنه لا يجوز كونهما ممنوعين ; لأن التقسيم لا يفيد .
وقد منع قوم من قبول هذا السؤال ؛ لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا له ، إذ لعله غير مراده .
مثاله : في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب جواز التيمم ، وهو تعذر الماء ، فيجوز التيمم ، فيقول المعترض : ما المراد بكون تعذر الماء سببا للتيمم ، هل تعذر الماء مطلقا ، أو تعذره في السفر ، أو المرض ؟
الأول ممنوع .
وحاصله أنه منع بعد تقسيم ، فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من كونه مقبولا أو مردودا ، موجبا للانقطاع أو غير موجب .
وجوابه أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له ، ولو عرفا أو ظاهرا .