اختلاف الضابط بين الأصل والفرع ، لعدم الثقة بالجامع ، كقولهم في شهود القصاص : تسببوا للقتل عمدا ، فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب ، كالمكره ، فالمشترك بين الأصل والفرع إنما هو في الحكمة ، وهي الزجر ، والضابط في الفرع الشهادة ، وفي الأصل الإكراه ، ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها ، وضابط الفرع يحتمل أن يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود ، وأن لا يكون .
[ ص: 665 ] وجوابه ببيان كون التعليل بالقدر المشترك بينهما مضبوطا عرفا ، أو ببيان المساواة في الضابط .