مثاله : أن يقال في
علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد : إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب .
ووجه المناسبة أنه يفضي إلى رفع الفجور ، وتقريره أن رفع الحجاب ، وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور ، وأنه يرتفع بتحريم التأبيد ، إذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر ، المفضية إلى الفجور .
فيقول المعترض : لا يفضي إلى ذلك ، بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور ، لأن النفس حريصة على ما منعت منه ، وقوة داعية الشهوة مع اليأس عن الحل مظنة الفجور .
وجوابه ببيان الإفضاء إليه ، بأن يقول في هذه المسألة : التأبيد يمنع عادة ( ما ذكرناه من مقدمات الهم والنظر ) وبالدوام يصير كالأمر الطبيعي .