منع وجود الوصف المعلل به في الفرع ، كأن يقول المستدل في أمان العبد : أمان صدر عن أهله ، كالعبد المأذون له في القتال .
فيقول المعترض : لا نسلم أن العبد أهل للأمان .
[ ص: 671 ] وجوابه ببيان ما يثبت به أهليته من حس ، أو عقل ، أو شرع ، وقد جعل بعضهم هذا الاعتراض مندرجا فيما تقدم .