[ ص: 672 ] أن يدعي المعترض المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع ، وهو اعتراض متوجه إلى المقدمة القائلة ، فيوجد الحكم في الفرع كما وجد في الأصل .
وحاصل هذا : أن دعوى المعترض للمخالفة إما أن تكون بدليل المستدل ، فيرجع إلى اعتراض القلب ، أو بغيره ، فيكون اعتراضا خاصا ، خارجا عما تقدم ، وقد جعله بعضهم مندرجا فيما تقدم .