إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
الفائدة الخامسة

في السؤال والجواب

قال الصيرفي : السؤال إما استفهام مجرد ، وهو الاستخبار عن المذهب ، أو عن العلة ، وإما استفهام عن الدلالة أي التماس وجه دلالة البرهان ، ثم المطالبة بنفوذ الدليل وجريانه .

وسبيل الجواب أن يكون إخبارا مجردا ، ثم الاستدلال ، ثم طرد الدليل ، ثم السائل في الابتداء ، إما أن يكون غير عالم بمذهب من يسأله ، أو يكون عالما به ، ثم إما أن يعلم صحته ; فسؤاله لا معنى له ، وإما أن لا يعلم ; فسؤاله راجع إلى الدليل .

والحاصل أن من أنكر الأصل الذي يستشهد به المجيب ، فسؤاله عنه أولى ; لأن الذي أحوجه إلى المسألة هو الخلاف ، فأما إذا كان الخلاف في الشاهد ، فالسؤال عنه أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية