إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
[ ص: 676 ] [ ص: 677 ] الفصل السابع

في الاستدلال

وهو في اصطلاحهم ، ما ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس .

لا يقال : هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض ، وهو تعريف بالمساوي ، في الجلاء والخفاء بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم ; لأنه قد سبق العلم بالنص ، والإجماع ، والقياس .

واختلفوا في أنواعه : فقيل هي ثلاثة :

( الأول ) : التلازم بين الحكمين ، من غير تعيين علة ، وإلا كان قياسا .

( الثاني ) : استصحاب الحال .

( الثالث ) : شرع من قبلنا .

قالت الحنفية : ومن أنواعه نوع رابع ، وهو الاستحسان .

وقالت المالكية : ومن أنواعه نوع خامس ، وهو المصالح المرسلة .

وسنفرد لكل واحد من هذه الأنواع بحثا ، ونلحق بها فوائد ، لاتصالها بها بوجه من الوجوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية