[ ص: 676 ] [ ص: 677 ] الفصل السابع
في
الاستدلال
وهو في اصطلاحهم ، ما ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس .
لا يقال : هذا من تعريف بعض الأنواع ببعض ، وهو تعريف بالمساوي ، في الجلاء والخفاء بل هو تعريف للمجهول بالمعلوم ; لأنه قد سبق العلم بالنص ، والإجماع ، والقياس .
واختلفوا في أنواعه : فقيل هي ثلاثة :
( الأول ) : التلازم بين الحكمين ، من غير تعيين علة ، وإلا كان قياسا .
( الثاني ) : استصحاب الحال .
( الثالث ) : شرع من قبلنا .
قالت الحنفية : ومن أنواعه نوع رابع ، وهو الاستحسان .
وقالت المالكية : ومن أنواعه نوع خامس ، وهو المصالح المرسلة .
وسنفرد لكل واحد من هذه الأنواع بحثا ، ونلحق بها فوائد ، لاتصالها بها بوجه من الوجوه .