وقد قال بها جماعة من أهل العلم ، فمن الحنفية
أبو يوسف ، ومن الشافعية
المزني ، nindex.php?page=showalam&ids=12535وابن أبي هريرة ، وحكى ذلك
الباجي عن بعض المالكية ، قال : ورأيت
ابن نصر يستعملها كثيرا .
ومن ذلك استدلال
مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى :
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قال : فقرن بين الخيل والبغال والحمير ، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا ، فكذلك الخيل .
وأنكر
دلالة الاقتران الجمهور فقالوا : إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم .
واحتج المثبتون لها بأن العطف يقتضي المشاركة .
وأجاب الجمهور : بأن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة ، المحتاجة إلى ما تتم به ، فإذا تمت بنفسها ; فلا مشاركة ، كما في قوله تعالى :
[ ص: 708 ] محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار فإن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ، ولا تشاركها في الرسالة ، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة . والأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ، ولا يشاركه غيره فيه ، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي ، ولا نزاع فيما كان كذلك ، ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران ، بل للدليل الخارجي ، أما إذا كان المعطوف ناقصا ، بأن لا يذكر خبره ، كقول القائل : فلانة طالق وفلانة ، فلا خلاف في المشاركة ، ومثله عطف المفردات ، وإذا كان بينهما مشاركة في العلة ، فالتشارك في الحكم إنما كان لأجلها ، لأجل الاقتران .
وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجوب
العمرة بقوله تعالى :
وأتموا الحج والعمرة لله .
قال
البيهقي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الوجوب أشبه بظاهر القرآن ; لأنه قرنها بالحج انتهى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنها لقرينتها ، إنما أراد أنها قرينة الحج في الأمر وهو قوله :
وأتموا الحج والعمرة لله والأمر يقتضي الوجوب ، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران .
وقال
الصيرفي في شرح الرسالة : في حديث
أبي سعيد "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338166غسل الجمعة على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس الطيب " فيه دلالة على أن الغسل غير واجب ; لأنه قرنه بالسواك ، والطيب ، وهما غير واجبين بالاتفاق .
والمروي عن الحنفية ، كما حكاه
الزركشي عنهم في البحر أنها إذا عطفت جملة على جملة ، فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم ، لا في جميع صفاته ، وقد لا تقتضي المشاركة أصلا ، وهي التي تسمى " واو الاستئناف " كقوله تعالى :
فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل فإن قوله :
ويمح الله الباطل [ ص: 709 ] جملة مستأنفة ، لا تعلق لها بما قبلها ، ولا هي داخلة في جواب الشرط .
وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه ، قال : وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338094لا يقتل مسلم بكافر وقد سبق الكلام فيه .