إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
فذهب الجمهور ، ومنهم الأشعري ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، ومن المعتزلة أبو [ ص: 744 ] الهذيل ، وأبو هاشم ، وأتباعهم إلى أنها تنقسم إلى قسمين :

( الأول ) : ما كان منها قطعيا معلوما بالضرورة أنه من الدين ، كوجوب الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، وتحريم الزنا ، والخمر ، فليس كل مجتهد فيها بمصيب ، بل الحق فيها واحد فالموافق له مصيب والمخطئ غير معذور وكفره جماعة منهم لمخالفته للضروري ، وإن كان فيها دليل قاطع وليست من الضروريات الشرعية ; فقيل : إن قصر فهو مخطئ آثم ، وإن لم يقصر فهو مخطئ غير آثم .

قال ابن السمعاني : ويشبه أن يكون سبب غموضها امتحانا من الله لعباده ، ليفاضل بينهم في درجات العلم ، ومراتب الكرامة ، كما قال تعالى : يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال وفوق كل ذي علم عليم .

التالي السابق


الخدمات العلمية