إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

صفحة جزء
البحث الرابع عشر : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين ، فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

اختلفوا في ذلك على أقوال :

الأول : المنع مطلقا ; لأنه كاتفاقهم على أنه لا قول سوى هذين القولين . قال الأستاذ أبو منصور : وهو قول الجمهور قال الكيا : إنه صحيح ، وبه الفتوى ، وجزم به القفال الشاشي والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي ، ولم يحكيا خلافه إلا عن بعض المتكلمين ، وحكى ابن القطان الخلاف في ذلك عن داود .

القول الثاني : الجواز مطلقا ، حكاه ابن برهان وابن السمعاني عن بعض الحنفية ، والظاهرية ، ونسبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود ، وأنكر ابن حزم على من نسبه إلى داود .

القول الثالث : أن ذلك القول الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما لم يجز إحداثه وإلا جاز ، وروي هذا التفصيل عن الشافعي ، واختاره المتأخرون من أصحابه ، ورجحه جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب ، واستدلوا له بأن القول الحادث الرافع للقولين مخالف لما وقع الإجماع عليه ، والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لهما ، بل موافق لكل واحد منهما من بعض الوجوه .

ومثل الاختلاف على قولين : الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك ; فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها ما يأتي في القول الثالث من الخلاف . ثم لا بد من تقييد هذه المسألة بأن يكون الخلاف فيها على قولين أو أكثر قد استقر ، أما إذا لم يستقر ، فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية