[ ص: 272 ] البحث السادس عشر : في
إمكان وجود دليل لا معارض له ، لم يعلمه أهل الإجماع
هل يمكن وجود دليل لا معارض له ، اشترك أهل الإجماع في عدم العلم به ؟
قيل : بالجواز إن كان عمل الأمة موافقا له وعدمه إن كان مخالفا له ، واختار هذا
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي ، وقيل : بالجواز مطلقا ، وقيل : بالمنع مطلقا . قال
الرازي في المحصول : يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به ; لأن عدم العلم بذلك الشيء إذا كان صوابا لم يلزم من إجماعهم عليه محذور .
وللمخالف أن يقول لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلا لهم ، وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل العلم به .
قال
الزركشي في البحر هما مسألتان :
إحداهما : هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم يكلفوا به ؟ فيه قولان .
الثانية : هل يمكن وجود خبر أو دليل لا معارض له ، وتشترك الأمة في عدم العلم به ؟
وأما إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الإجماع
فقال
ابن برهان في الوجيز : إنه يجب عليه ترك العمل بالحديث والإصرار على الإجماع ، وقال قوم : إن ذلك يستحيل ، وهو الأصح من المذاهب ، فإن الله سبحانه عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة ، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا ، وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض العصر ، فمن قال : ليس بشرط منع الرجوع ، ومن اشترط جوزه ، والجمهور على الأول لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع .