خاتمة
قول القائل : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا قال
الصيرفي لا يكون إجماعا لجواز الاختلاف ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الإأحكام ، وقال في كتاب الإعراب أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في الرسالة وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : قول القائل لا أعلم خلافا إن كان من أهل العلم فهو حجة ، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة .
وقال
الماوردي : إذا قال لا أعرف بينهم خلافا ، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله ، وإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ، ونفاه آخرون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وزعم قوم أن العالم إذا قال لا أعلم خلافا ، فهو إجماع ، وهو قول فاسد ، ولو قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي ، فإنا لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم ، ولكن فوق كل ذي علم عليم ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
زكاة البقر :
[ ص: 279 ] لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع ، والخلاف في ذلك مشهور ، فإن قوما يرون الزكاة على خمس كزكاة الإبل .
وقال
مالك في موطئه ، وقد ذكر الحكم برد اليمين : وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ، ولا بلد من البلدان ، والخلاف فيه شهير . وكان
عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ، ويقضي بالنكول ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن التابعين الحكم ، وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت ، فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره ؟ ؟