[ ص: 330 ] [ ص: 331 ] الباب الثاني : في النواهي
وفيه مباحث ثلاثة
المبحث الأول : في
معنى النهي لغة واصطلاحا
اعلم أن النهي في اللغة معناه المنع ، يقال : نهاه عن كذا ، أي منعه منعه عنه ، ومنه سمي العقل نهية ; لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه ، وهو في الاصطلاح القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء ، فخرج الأمر ; لأنه طلب فعل ، غير كف ، وخرج الالتماس والدعاء ; لأنه لا استعلاء فيهما .
وأورد على هذا الحد قول القائل : كف عن كذا .
وأجيب بأنه ملتزم ملتزم لكونه من جملة أفراد النهي فلا يرد يرد النقض به ، ولهذا قيل إن اختلافهما باختلاف الحيثيات والاعتبارات ، فقولنا : كف كف عن عن الزنا باعتبار الإضافة إلى الكف أمر ، وإلى الزنا نهي .
وأوضح صيغ النهي : لا تفعل كذا ، ونظائرها ، ويلحق بها اسم لا تفعل من أسماء الأفعال ، كـ ( مه ) فإن معناه لا تفعل و ( صه ) فإن معناه لا تتكلم ، وقد تقدم في حد الأمر ما إذا رجعت رجعت إليه عرفت عرفت ما يريد في هذا المقام من الكلام اعتراضا ودفعا .