[ ص: 356 ] 6995 - حدثنا
محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672148كانت اليهود يعزلون النساء في الحيض فلا يؤاكلوهن ، ولا يشاربوهن ، ويخرجوهن من البيوت ، فنزلت : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاكلهن ونشاربهن ، وأن نصنع كل شيء إلا النكاح ، فقالت اليهود : ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ، فلو أذنت لنا بنكاحهن ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا ، حتى ظننا أنه قد وجد عليهما من ذلك ، فانصرفا ، فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لبن ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما ، فجاءيا ، فسقاهما من ذلك اللبن ، فعلمنا أنه لم يجد عليهما .
وهذا الحديث قد رواه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهو حديث تفرد به
حماد ، ولا نعلم رواه غير
حماد ، ولا نعلم أحدا رواه عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت وعاصم إلا
عمرو بن عاصم .