8196 - حدثنا
سليمان بن عبيد الله قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر عن
خبيب بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=687949نهى عن بيع الحصى .
يعني إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع ; فهذا كان من بيوع الجاهلية فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
وكذلك كانت بيوع الملامسة والمنابذة كانت بيوع يتبايعها أهل الجاهلية فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ، والملامسة هو أن يلمس الرجل الثوب ثم يشتريه قبل أن ينظر إليه ، والمنابذة هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب فيقول إذا نبذته إليك فهو بيع مني لك ; فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذ لم يكن وقع هذا النبذ به بيع ولا تغليب عن نبذه إليه .