9834 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=15306يحيى بن حكيم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال
كانوا ينهون عن بيع النباذ واللماس قال : والنباذ أن ينبذ - يعني الشيء - إلى غيره ، واللماس أن يخرج طرف ثوبه .