4750 - وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13460محمد بن عثمان ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال : نا nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، [ ص: 56 ] رضي الله عنهما ، في الذي يقع على امرأته وهي حائض : إن كان الدم عبيط فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فنصف دينار .