البحر الزخار المعروف بمسند البزار 10 - 18

البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار

صفحة جزء
4843 - حدثنا أبو كريب ، قال : نا أبو معاوية عن الحجاج ، يعني : ابن أرطاة ، عن أبي الزبير ، عن طاوس ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 121 ] العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه ، وأحسبه قال : ولا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد .

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن طاوس ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود [ ص: 122 ] فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد .

وهذا الإسناد من حسان ما يروى في ذلك الحجاج مشهور إلا أنه رجل فيه تدليس ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه وكان حافظا وأبو الزبير فحدث عنه جماعة كثيرة من أهل البصرة والكوفة ومكة والمدينة ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه وما فوق ذلك مستغن عن ذكرهم لجلالتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية