4843 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ، يعني : ابن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 121 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=669905العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه ، وأحسبه قال : ولا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد .
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن
طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود [ ص: 122 ] فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد .
وهذا الإسناد من حسان ما يروى في ذلك
الحجاج مشهور إلا أنه رجل فيه تدليس ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه وكان حافظا
وأبو الزبير فحدث عنه جماعة كثيرة من
أهل البصرة والكوفة ومكة والمدينة ، ولا نعلم أحدا ترك حديثه وما فوق ذلك مستغن عن ذكرهم لجلالتهم .