4868 - حدثنا
عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15785حيوة بن شريح بن يزيد ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=933839لما بعث رسول الله [ ص: 139 ] صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا ، أو تبيعة جذعا ، أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ، قالوا : فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال : ليس فيها شيء ، قال
المسعودي : والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين .
[ ص: 140 ] وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن
الحكم عن
طاوس مرسلا ، ولا نعلم أحدا قال : عن
طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا
بقية عن
المسعودي ولم يتابع
بقية عن
المسعودي على هذا الحديث أحد ، ورواه
الحسن بن عمارة عن
الحكم عن
طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذ تفرد بحديث .