2382 - (س ) : سعيد بن يزيد الأحمسي ، البجلي ، الكوفي .
روى عن :
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ( س ) .
روى عنه :
بكر بن بكار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم الفضل بن دكين ( س ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : شيخ يروى عنه .
روى له النسائي حديثا واحدا ، وقد وقع لنا عاليا عنه .
أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني ، قال : أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي ، وفاطمة بنت عبد الله ، قال الصيرفي : أخبرنا أبو الحسن بن فاذشاه . وقالت فاطمة : أخبرنا أبو بكر بن ريذة ، قالا : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال : حدثنا
[ ص: 117 ] أحمد بن عبد الله البزاز التستري ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ، قال : حدثنا بكر بن بكار ، قال : حدثنا سعيد بن يزيد البجلي ، قال : حدثنا عامر الشعبي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912830أنه دخل على فاطمة بنت قيس ، أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي ، فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي ، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى ، فقالوا : ما أرسل إلينا في ذلك بشيء ولا أوصانا به ، فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي ، فطلبت السكنى والنفقة علي ، فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا في ذلك بشيء ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة ، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا فلا نفقة لها ولا سكنى " .
رواه عن أحمد بن يحيى الصوفي ، عن أبي نعيم ، عنه ، نحوه .