[ ص: 173 ] 103 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الشيء الذي يذهب المذمة في الرضاع عن المرضع لمن أرضعه
692 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي أن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أخبرهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن
أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=663443أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغرة ؛ العبد أو الأمة .
[ ص: 174 ] 693 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى يعني القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام يعني ابن عروة ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي ، عن
الحجاج بن الحجاج ، عن
أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=669538قلت يا رسول الله : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : غرة ؛ عبد أو أمة .
694 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي ، عن
أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثله .
فسأل سائل عن المراد بما هو في هذا الحديث ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن المرضعة يجب من حقها على من أرضعته ما لا خفاء به ، وأنها تصير بذلك له أما في وجوب حقها عليه ، وقد قال رسول الله عليه السلام فيمن حقه دون حق الأم .
[ ص: 175 ] 695 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676394لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه .
فكان ذلك إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل من الولد بوالده جزاء له عما كان منه فيه بحق أبوته ، وكان حق المرضعة التي ذكرنا قد وجب على المرضع برضاعها إياه حتى صارت له بذلك أما وحتى صار ما كان منها إليه سببا لحياته ، وحقوق الوالدات على أولادهن فوق حقوق آبائهم عليهم ، وسنذكر ذلك وما روي عن رسول الله عليه السلام فيه فيما بعد من كتابنا إن شاء الله ، ولما كان ذلك كذلك ولم يقدر المرضع على فكاك من أرضعه من الرق إذا كان غير رقيق أمر أن يعوضها من ذلك ما تقدر أن تفعل فيه العتاق الذي يكون به فداء لها من النار كما قد روي عن رسول الله عليه السلام فيمن أعتق نسمة مؤمنة مما نحن ذاكروه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .
[ ص: 176 ] ولم تجعل تلك النسمة كغيرها من النسم وجعلت من غررها ، وغررها أرفعها .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14307محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي أبو بشر ، حدثنا
أبو يعلى الساجي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء :
لا يقبل في الدية عبد أسود ولا أمة سوداء ، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
في الجنين غرة عبد أو أمة . فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك البيضاء لقال : في الجنين عبد أو أمة ، قال : كل هذا في حديث
أبي بشر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذهب مذمة الرضاع لولا أنه أراد الرفيع من المماليك لقال فيه : إنه عبد أو أمة ولم يقل : إنه غرة .
وفيما ذكرنا ما قد دل أن المرضع إن قدر على عتاق من أرضعه من الرق لأنه كذلك فأعتقه كان بذلك جازيا له كما كان الولد بمثله جازيا لأبيه ، والله نسأله التوفيق .