[ ص: 186 ] 105 - باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن قفيز الطحان
709 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، حدثنا
أبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم ، عن
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي عليه السلام أنه
نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان .
710 - حدثنا
الحجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري ، حدثنا
هلال بن يحيى بن مسلم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... مثله ، ولم يذكر فيه "
ابن أبي نعم " .
711 - حدثنا
ابن أبي عمران ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14121الحسن بن عيسى بن [ ص: 187 ] ماسرجس مولى ابن المبارك .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يعني الثوري ، عن
هشام أبي كليب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67437نهي عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان .
[ ص: 188 ] فتأملنا ذلك فوجدنا أهل العلم لا يختلفون أن معناه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وما يفعله أهل الجهل إلى يومنا هذا من دفع القمح إلى الطحان على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي يطحنه منه ، فكان ذلك استئجارا من المستأجر بما ليس عنده إذا كان دقيق قمحه ليس عنده في الوقت الذي استأجر ، وكان في ذلك ما قد دل أن الاستئجار لا يكون بما ليس عند المستأجر يوم يستأجر ، كما لا يكون الابتياع بما ليس عند المبتاع يوم يبيع ، وبما ليس عند المبتاع يوم يبتاع من الأشياء التي ليست عنده مما ليس معناها معنى الأثمان كالدراهم وكالدنانير وكما سواها من ذوات الأمثال التي قد تكون دينا في الذمم ، وبالله التوفيق .