[ ص: 260 ] 117 - باب بيان مشكل ما روي عنه في أمره
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في حجه بالقيام على بدنه وبما أمره به في ذلك وخاطبه به فيه
789 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن {
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681404أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا } .
[ ص: 261 ] فاحتمل أن يكون
عبد الكريم الذي روي هذا الحديث عنه هو
عبد الكريم بن مالك الجزري ، وهو حجة عند أهل الحديث في الحديث .
واحتمل أن يكون هو
عبد الكريم أبو أمية وليس عندهم بحجة في الحديث ، فكشفنا عن ذلك لنقف على حقيقته .
790 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن
nindex.php?page=showalam&ids=16638معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن {
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجزار الذي يجزر بدنه فأمرني أن أتصدق بأجلتهن ولحومهن وجلودهن ولا أعطيه من ذلك شيئا ، وقال : أنا أعطيه من غير ذلك } .
[ ص: 262 ] 791 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن أبي سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، حدثنا {
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651603أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه بلحومها فقسمته وأمرني بجلالها فقسمتها وأمرني بجلودها فقسمتها } .
792 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن {
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681700بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على البدن } ، ثم ذكر نحوه .
793 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
حسن بن مسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى { أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=659329أن نبي الله أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها بلحومها وجلالها وجلودها في المساكين ، ولا يعطي في [ ص: 263 ] جزارتها منها شيئا } قلت للحسن : هل سمى فيمن يقسم بينهم ذلك ؟ قال : لا .
وفي هذا الحديث بيان منع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليا من إعطاء الجزار منها شيئا أنه كان في جزارته إياها التي يستحقها ، وأن ذلك لم يرد به أن لا يعطيه إن كان مسكينا منها كما يعطي من سواه من المساكين منها .
794 - وحدثنا
الحسن بن بكر المروزي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : {
أهدى رسول الله عليه السلام مائة بدنة فيها جمل أبي جهل مزموم ببرة فضة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين منها ، يعني [ ص: 264 ] نحرها بيده وأعطى عليا أربعين ، وقال : تصدق بجلالها ولا تعط الجزار منها شيئا } .
فسأل سائل عن ما في هذه الآثار من الفوائد من وجوه الفقه .
فكان جوابنا له : أن فيها ثمان فوائد من ذلك الجنس فمنها : أن النبي عليه السلام قد كان من حكمه في بدنه أن يولي غيره نحرها عنه فيكون ذلك النحر الذي يتولاه مأموره بذلك نحرا مخالطا لنيته بغير نية من رسول الله عليه السلام مخالطة له ، وقد كان عليه السلام لو تولى نحرها بنفسه احتاج أن تكون نيته لما يريدها له مخالطة لنحره إياها ، وغني عن ذلك يعود هذا المعنى بمثله من مأموره ، وهذا باب جليل المقدار من الفقه .
وفيه أيضا أمره
عليا بالصدقة بأجلة بدنه وخطمها وفي ذلك ما قد دل أن ما أريد للبدن من جلال وخطام يرجع إلى حكمها ويمتثل فيه ما يمتثل فيها من هذا المعنى .
[ ص: 265 ] وفيه أيضا إجازته
لعلي استئجار من ينحرها بأجرة تكون إما في ذمته ، وإما في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بعينها ، وأنه جائز له في ذلك ملك عمل بغير عينه على الجزار بأجرة بغير عينها يملكها الجزاز على جزارته ، ومخالفته بين ذلك وبين العقود في البياعات على الأشياء التي ليست بأعيان بأبدال التي ليست بأعيان ، ورده ذلك في العقود في البياعات إلى الكالئ بالكالئ الذي نهى عنه عليه السلام .
795 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار nindex.php?page=showalam&ids=12391وابن مرزوق قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
موسى بن عبيدة الربذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
[ ص: 266 ] وهو الدين بالدين ، واحتمل أهل الحديث هذا الحديث من رواية
موسى بن عبيدة وإن كان فيها ما فيها ، وهذا باب جليل أيضا من الفقه .
وفيه أيضا { أن البدن قد كان له فيما نحر عنه منها
ولعلي فيما نحر منها عنه أن يأكلا من لحومها وقد فعلا ذلك فأكلا من لحومها } .
796 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه قال : دخلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فحدثنا {
أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في يوم النحر انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها } .
[ ص: 267 ] وفيه أيضا إجازته عليه السلام الشركة في الهدايا ، وفيه أيضا إباحته الأكل منها .
وفيه ما قد دل على أن الأجرة فيما يستأجره الرجل لغيره تجب على الوكيل الذي تولى الإجارة لا على الموكل الذي توليت له الإجارة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب
عليا أن لا يعطيه عن أجرته من لحوم البدن شيئا ولو كان ذلك ليس على
علي لغني عن نهيه إياه ، عن ذلك لأنه غير مطلوب به ؛ ولأن الأجرة ليست عليه ، وإنما هي على موكله بما تولاه مما يستحق فيه الأجرة ، وفيه أيضا إجازته استعمال الفضة في البرة للهدايا وأن ذلك بخلاف استعمالها في الأكل فيها وفي الشرب فيها ، والله نسأل التوفيق .