[ ص: 95 ] 13 - باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبي عليه السلام من قوله : { وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى ، وإن كانت امرأة }
100 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الحكم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثني
حصن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال : حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=670967على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة } .
101 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة النصري الدمشقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14656محمد بن المبارك وهو الصوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، حدثني
حصن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=670967وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة } .
سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبا زرعة يقول : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16037سليمان - يعني : ابن عبد الرحمن -
[ ص: 96 ] بهذا الحديث أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، وزاد فيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
ليس لنساء عفو .
102 - وحدثنا
محمد بن سنان الشيزري ، حدثنا
عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، ثم ذكر بإسناده مثله ، ولم يذكر ما حكاه لنا
أبو زرعة عن
سليمان في حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في عفو النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد كنا سألنا غير واحد من شيوخنا عن تأويل هذا الحديث ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، فكان جوابه لنا في ذلك أن قال : قال
الفريابي - يعني محمد بن يوسف - : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن تأويل هذا الحديث فقال : لا أدري ما هو ؟ قال
محمد بن عبد الله : فإذا كان الذي روى هذا الحديث لا يدري ما تأويله ، كنا نحن بأن لا ندري ما تأويله أولى .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى المزني فقال : تأويله عندي والله أعلم أنه في المقتتلين من أهل القبلة على التأويل ، فإن البصائر ربما أدركت بعضهم فيحتاج من أدركته منهم إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المقام المحمود ، فإذا لم يجد طريقا يمر إليه فيه بقي في مكانه الأول ، وعساه يقتل فيه ، فأمروا بما في هذا الحديث لهذا المعنى .
وأما
أحمد بن أبي عمران فكان جوابه في ذلك أن حكى عن
أبي عبيد أنه كان يزعم أن هذا الحديث يحدث به الناس على خلاف
[ ص: 97 ] ما هو عليه في الحقيقة ، ويذكر أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم أنه كان يحدث به عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
حصن ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن النبي عليه السلام قال : { لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى ، وإن كانت امرأة } .
قال
أبو عبيد : وهذا الانحجاز هو العفو عن الدم ، وفي هذا الحديث ما قد دل على جواز عفو النساء عن الدم العمد ، كما يجوز عفو الرجال عنه ، كل هذا من كلام
أبي عبيد .
[ ص: 98 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا نحن ذلك ، فوجدنا ما ذكره
أبو عبيد من هذا وهما منه ، إذ كان أصحاب
الوليد من
أهل الشام الذين رووا هذا الحديث عنه هم الحجة في حديثه ، قد رووه عنه بخلاف ما بلغ
أبا عبيد عنه أنه كان يحدثه فما رووا من ذلك أولى مما بلغه ، لا سيما ومعهم سماعهم إياه من
الوليد ، وإنما معه هو بلاغه إياه عن
الوليد ، وقد تابعهم على ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بشر بن بكر ، فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كما رووه عن
الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
ولما انتفى ذلك لم يكن تأويله أحسن مما ذكرناه فيه عن
المزني ، غير أن بعض الناس من أهل العلم قد ذكر أنه يدخل في ذلك أيضا المقتتلون من المسلمين في قتالهم أهل الحرب ، إذ كان قد يجوز أن يطرأ عليهم من أهل الحرب من معه العدد الذي يبيح لهم الانصراف عن قتاله إلى فئة المسلمين الذي يقوون بها على عدوهم ، فيقاتلونهم معهم ، وليس هذا التأويل ببعيد مما قال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد ذكرنا في هذا الباب من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عقيبا لهذا الحديث : ليس للنساء عفو ، فدل ذلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قد كان عند هذا القول أن ذلك الحديث على نحو ما حكاه
أبو عبيد بلاغا عن
الوليد في العفو عن الدم ، ثم خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بأن قال : ليس للنساء عفو .