[ ص: 99 ] 14 - باب بيان مشكل ما قد روي عنه عليه السلام ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية
103 - حدثنا
محمد بن زكريا بن يحيى بن صالح أبو شريح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله عليه السلام كان يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=691367والذي نفسي بيده ، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا ، يكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد } .
104 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي عليه السلام مثله ، إلا أنه قال : حكما عادلا .
[ ص: 100 ] 105 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16448أبي ،
وشعيب بن الليث قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
عطاء بن ميناء مولى ابن أبي ذباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=657229لينزلن ابن مريم حاكما عادلا ، وليكسرن الصليب ، وليقتلن الخنزير ، وليضعن الجزية ، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذين الحديثين فوقفنا على أن المال إذا عاد في الناس إلى أن صار لا يقبله أحد صاروا بذلك جميعا أغنياء ، وذهب الفقر والمسكنة ، وجميع الوجوه التي جعل الله الصدقة لأهلها بقوله تعالى :
إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... إلى قوله :
وابن السبيل فلم يكن للزكاة أهل يوضع فيهم ، وإذا كان ذلك سقط فرضها ، وكذلك الجزية إنما جعلها الله تعالى على من جعلها عليه لتصرف فيما يحتاج إليه من قتال ، ومما سواه مما يجب صرفها فيه ، فإذا ذهب ذلك ولم يكن لها أهل تصرف إليهم سقط فرضها ، فهذا عندنا وجه ما روي في هذين الحديثين ، والله أعلم .