1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذبح عن المولود الذكر يوم ابعه هل هو شاة أو شاتان
صفحة جزء
[ ص: 66 ] 160 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه هل هو شاة أو شاتان ؟

1038 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا جرير بن حازم أن قتادة حدثه ، عن أنس بن مالك قال : عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين بكبشين .

1039 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا .

[ ص: 67 ] قال أبو جعفر : وفيما روينا ما قد دل على أن الذي يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه شاة واحدة كما يذبح عن الأنثى ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة .

1040 - كما حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة . لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا .

1041 - وكما حدثنا يونس وعبد الغني بن أبي عقيل قالا : حدثنا [ ص: 68 ] سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن حبيبة بنت ميسرة ، عن أم كرز الخزاعية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .

1042 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا عبد الجبار بن ورد المكي قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة : يا أم المؤمنين ، عقي عنه جزورا ! فقالت : معاذ الله ! ولكن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : شاتان مكافأتان .

[ ص: 69 ]

1043 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العقيقة : في الغلام شاتان ، وفي الجارية شاة .

قال أبو جعفر : ولم يذكر فيه أبا عبيد الله بن أبي يزيد .

1044 - وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال : حدثنا الحجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن حفصة ابنة عبد الرحمن ، عن عائشة أنها قالت : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعق عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .

1045 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا أسد بن [ ص: 70 ] موسى قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء وطاوس ومجاهد ، عن أم كرز أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة .

1046 - وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال : حدثنا عارم أبو النعمان قال : حدثنا جرير بن حازم قال : حدثنا قيس قال : حدثني عطاء ، عن أم عثمان ابنة خثيم ، عن أم كرز أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن العقيقة فقال : في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة .

1047 - وكما حدثنا أبو أمية قال : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي المقرئ قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عطاء بن أبي رباح ، [ ص: 71 ] عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للغلام عقيقتان ، وللجارية عقيقة .

ففيما روينا في هذا الفصل الثاني المخالفة بين ما يذبح عن الذكر يوم سابعه وبين ما يذبح عن الأنثى يوم سابعها ، وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة .

ولو خلينا وآراءنا في ذلك لكان لا فرق بين ما يذبح عن الغلام وبين ما يذبح عن الجارية في ذلك ، كما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في الأضاحي ، وكما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في المتع وفي القران ، وفيما يلزم كل واحد منهما فيما يصيبه في إحرامه من الدماء ، ولكنا لم يخل بيننا وبين ذلك ، ورددنا إلى ما وقفنا عليه من ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان هو الأولى بنا ، وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء أن نستعمله ؛ لأن فيه الزيادة على ما رويناه في الفصل الأول منه ، فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملا ، ويكون أبدا على ما أمرنا به في الفصل الأول ، وأن لا نجعل ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخا بما في الفصل الأول حتى نقف على أنه في الحقيقة كذلك . والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية