[ ص: 288 ] 194 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الوزن وزن
أهل مكة ، والمكيال مكيال
أهل المدينة 1252 - حدثنا
أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674822الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث فوجدنا
مكة لم يكن بها ثمرة ولا زرع حينئذ ، وكذلك كانت قبل ذلك الزمان ؛ ألا ترى إلى قول
إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - :
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع .
وإنما كانت بلد متجر يوافي الحاج إليه بالتجارات ،
[ ص: 289 ] فيبيعونها هناك بالأثمان التي تباع بها التجارات ، وكانت
المدينة بخلاف ذلك ؛ لأنها دار النخل ، ومن ثمارها حياتهم . وكانت الصدقات تدخلها ، فيكون الواجب فيها من الصدقة يؤخذ كيلا . فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعا ، وكان الناس يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يتبايعون ، وفيما سواها مما يتصرفون فيه من التزويجات ومن العروض ومن أداء الزكوات وما سوى ذلك مما يسلمونه فيه من غيره من الأشياء التي يأكلونها .
وكانت السنة قد منعت من إسلام موزون في موزون ومن إسلام مكيل في مكيل ، وأجازت إسلام المكيل في الموزون والموزون في المكيل ، ومنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مثلا بمثل ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل .
وكان الموزون في ذلك أصله ما كان عليه
بمكة يوم قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : الميزان ميزان
أهل مكة . وكان المكيل في ذلك أصله ما كان الناس عليه
بالمدينة يوم قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : المكيال مكيال
أهل المدينة .
لا يتغير عن ذلك ، وإن غيره الناس كما كان عليه إلى ما سواه من ضده ، فيرجعون بذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكاييل فيها يومئذ . وإلى الأشياء الموزونات إلى ما كان عليه أهل الميزان فيها يومئذ . وأن أحكامها لا تتغير ، عن ذلك ، ولا تنقلب عنها إلى أضدادها .
ومن هذا أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه أن ما لزمه اسم مختوم أو اسم قفيز أو اسم مكوك أو اسم مد أو اسم صاع فهو كيل يجري فيه أحكام الكيل في جميع ما وصفنا ، وأن كل ما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزن في جميع ما وصفنا .
حدثنا بذلك من قولهم
[ ص: 290 ] محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، عن
علي بن معبد ، عن
محمد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولم يحك فيه خلاف بينهم .