[ ص: 323 ] 202 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه
1287 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15594إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال قال : حدثني
علقمة يعني : ابن أم علقمة ، عن
أمه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705936من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه .
1288 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
علقمة بن أم علقمة ،
[ ص: 324 ] عن
أمه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ... ثم ذكر مثله .
1289 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12381إبراهيم بن عبد الله الهروي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى السيناني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670290من شهر سيفه ، ثم وضعه فدمه هدر . قال
الفضل : يعني ضرب به .
1290 - حدثنا
أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 325 ] فتأملنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه ؛ ما ذلك الوجوب ؟ فرأينا الرجل يقول : قد وجب ديني على فلان يعني : دينه الذي كان آجلا فحل له عليه بمعنى قوله : قد حل ديني على فلان ، فعقلنا بذلك أن قوله في هذا الحديث : فقد وجب دمه أي : فقد حل دمه .
فقال قائل : فلم لم يقل : فقد حل له دمه ؟ قيل له : لأن قتله قد حل للذي أشير إليه بالحديدة ولمن سواه من الناس مما يحاول دفعه عنه ويمنع وقوع سلاحه به ؛ ألا ترى أن الذي أشير إليه بالحديدة لو كان زمنا أو عاجزا بما سوى الزمانة عن قتل الذي أشار إليه بالحديدة ليقتله بها أن على غيره ممن به على ذلك القوة أن يقتله حتى لا يتم ما كان منه من إشارته بالحديدة إلى صاحبه ليقتله بها ، فلذلك لم يقصد بوجوب الدم إلى الذي أشير إليه بالحديدة خاصة - والله أعلم - .
وكان الأصل في هذا الباب أن الذي أشار بالحديدة إلى صاحبه قد أشار إليه بشيء إذا تم منه فيه وجب دمه للذي أشار إليه بالحديدة ، فلما كان دمه يجب له بذلك وجب له أخذ دم الذي أشار إليه بالحديدة قبل إمضائه إياها فيه . وهذا المعنى هو الذي كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يذهبون إليه في هذا الباب ويعلونه بهذه العلة التي ذكر .
كما
حدثنا
محمد بن العباس بن الربيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : حدثنا
محمد بن الحسن قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رجل شهر السلاح على المسلمين قال : حق على [ ص: 326 ] المسلمين أن يقتلوه ، ولا شيء عليهم . قال : ولو كان الذي شهر السلاح مجنونا فشهره على رجل فقتله ذلك الرجل كان عليه ضمان ديته ، ولم يحك في ذلك خلافا بينهم .
وذهبوا إلى أن المجنون الذي ذكرنا لو تم ما أشار به في الذي أشار به إليه لم يحل له به دمه ، فلما كان دمه لا يحل له بإمضائه ما أشار به إليه فيه كان بإشارته إليه أحرى أن لا يحل له بذلك دمه .
وأما ما في حديث
ابن الزبير من قوله - صلى الله عليه وسلم - : من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر . وما تأوله
الفضل بن موسى في قوله : ثم وضعه أنه على وضعه إياه في الذي شهره عليه ، فذلك تأويل صحيح ؛ لأنه إذا كان للذي أشير به إليه قبل أن يوضع ما أشير به إليه فيه حلا كان بعد وضعه إياه فيه أحرى أن يحل له ذلك منه ، والله أعلم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في ذلك ما قد توهمه بعض الناس مخالفة لذلك :
وهو ما قد .
حدثنا
محمد بن العباس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد قال : حدثنا
محمد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954يعقوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رجل شهر سيفه على رجل فقطع به يده ثم قتله المشهور عليه السيف .
[ ص: 327 ] قال : عليه القود ، ولم يحك في ذلك خلافا بينهم .
وليس هذا عندنا من مذهبه هذا - والله أعلم - خلافا لهذا الحديث ، ولكنه على أن الشاهر عليه السيف لما قطع يده كف عن إشهاره إياه عليه ، فحرم بذلك قتله على الذي شهر عليه . فأما إذا كان بعد قطعه يده على ما كان عليه مما شهر به سيفه عليه فهو بذلك في حكمه قبل قطعه يده ، وفي أسوأ حال منه ومعقول فيه أن حل دمه له حينئذ فوق حل دمه له قبل قطع يده . والله نسأله التوفيق .