[ ص: 334 ] 204 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأشياء الموزونات أنها كالأشياء المكيلات في دخول الربا فيها كدخوله في الأشياء المكيلات
1296 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=652138أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فلا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا . وقال في الميزان مثل ذلك .
[ ص: 335 ] 1297 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15473الوحاظي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة حدثاه
nindex.php?page=hadith&LINKID=656804أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري ، واستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا هذا بثمنه . وكذلك الميزان .
1298 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17195أبي سهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=711266أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر أميرا ، فقدم عليه بتمر جنيب يعني طيبا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع .
[ ص: 336 ] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعل ، ولكن تبيع هذا وتشتري بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان . 1299 - وحدثنا
مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري المديني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12370أبي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة حدثاه
nindex.php?page=hadith&LINKID=711266أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي بن النجار على خيبر ، فقدم عليه بتمر جنيب يعني : طيبا . فقال رسول الله : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة من الجمع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تفعل ، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ، فكذلك الميزان .
[ ص: 337 ] 1300 - حدثنا
مصعب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12370أبي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد بن سهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : هكذا هو في كتاب
مصعب الذي أخبرنا أنه أصل أبيه ، عن
عبد المجيد بن سهيل ، عن
أبي صالح . وهذا خلاف ما ذكرناه من حديث
يحيى بن عثمان ، عن
نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ؛ لأنه جعل مكان
عبد المجيد أبا سهيل . والذي قال :
مصعب في هذا هو الصواب عندنا ، والله أعلم .
فكان في هذه الآثار رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم الميزان في دخول الربا في الأشياء الموزونة به كدخولها في المكيال في الأشياء المكيلات به .
ولم يقصد في ذلك إلى مأكول ولا إلى مشروب دون ما سواهما مما لا يؤكل ولا يشرب ، فكان ظاهر ذلك يوجب ما قال الذين يقولون لا يجوز الحديد بالحديد ولا النحاس بالنحاس ولا الرصاص بالرصاص إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ، وأن هذه الأشياء لما كانت موزونة في دخول الربا إياها كالذهب والفضة في دخول الربا إياهما وكالأشياء المكيلات من التمر والحنطة والشعير في دخول الربا إياهما كما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في ذلك .
وذلك بخلاف ما قال
أهل المدينة فيه وحملهم ذلك على الأشياء المكيلات مما يؤكل ومما يشرب خاصة دون ما لا يؤكل وما لا يشرب .
فقال قائل ممن ذهب إلى ما يقوله
أهل المدينة في ذلك : إن
[ ص: 338 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قد ذهب في هذا المعنى إلى ما ذهبنا إليه فيه ، وإلى خلاف ما ذهب الآخرون إليه فيه وذكر ما قد
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول :
لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب . وقال : فإلى قول من خالفتم قول
سعيد هذا ؟ فقيل له : إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر الذي يخالفه ، فقوله في ذلك أعلى من قول
سعيد .
والذي يروى عن
عمار في ذلك ما قد .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان قال : حدثنا
موسى بن هارون البردي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن
صدقة بن المثنى ، عن جده
رياح بن الحارث قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنه :
العبد خير من العبدين ، والأمة خير من الأمتين ، والبعير خير من البعيرين ، والثور خير من الثورين . فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النساء لا ما كيل أو وزن .
[ ص: 339 ] وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
صدقة بن المثنى ، عن
رياح بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر - مثله ، إلا أنه لم يقل : والثور خير من الثورين . وقال مكان ذلك :
والثوب خير من الثوبين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما كان أوكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة ، وليسا بمأكولين ولا مشروبين - عقلنا بذلك أن العلة التي لها دخول الربا إلى الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكال مأكولا كان ذلك أو مشروبا أو غير مأكول أو مشروب . والله نسأله التوفيق .